Thursday, 15 May 2014

منظمة حقوق الإنسان (السودان) : علي السلطات في السودان إطلاق سراح مريم يحي وإجراء إصلاحات في القوانين

منظمة حقوق الإنسان (السودان) : علي السلطات في السودان إطلاق سراح مريم يحي وإجراء إصلاحات في القوانين



علي السلطات في السودان إطلاق سراح مريم يحي وإجراء إصلاحات في القوانين

05-14-2013م
منظمة حقوق الإنسان (السودان) تدين الحكم بالردة و الزنا الموجهة ضد مريم يحي إبراهيم (26عاماً)، وتدعو الحكومة السودانية إلى وقف تنفيذ الحكم وإجراء إصلاحات قانونيةحول عقوبة الردة و المواد الخاصة بالنظام العام من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م.
في 11 مايو 2014م  أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف بالخرطوم برئاسة القاضي عباس الخليفة حكماً بالردة و الزنا علي مريم يحي إبراهيم، وهي إمراة سودانية تبلغ من العمر 27 عاماً تدين بالمسيحية، وذلك بموجب المادة 126 (الردة) والمادة 146 (الزنا) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. وقد صدر حكم الزنا على مريم يحي إبراهيم بعد شكوي تقدم بها أحد أقاربها يزعم فيها أنها مسلمة تزوجت من رجل يدين بالمسيحية في سبتمبر 2013م، حيث تم إطلاق سراحها بالكفالة المالية . وكانت مريم قد تزوجت في العام 2012م  زواجاً رسمياً في إحدي الكنائس بالخرطوم، وتأتي مواجهتها بعقوبة الزنا و اتهامها بممارسة الجنس من غير رباط شرعي بعد أن أبطلت المحكمة زواجها بإعتبار زوجها لا يدين بالإسلام. كما تمت مواجهة مريم بتهمة الردة منذ يناير 2014م  بعد أن  أقر بعض الشهود من أقاربها بأنها كانت تدين بالإسلام.
 مريم يحي إبراهيم  وهي حُبلي في الشهر التاسع حالياً  محتجزة الأن مع طفلها الرضيع  البالغ من العمر 20 شهراً بعد أن تم توجية الحكم ضدها، ويترتب علي ذلك إستتابتها لمدة تلاث أيام حسب نص المادة 126(الردة) من القانون الجنائي التي تنص علي إسقاط عقوبة الإعدام حال عدول الشخص والتراجع عن الردة.
إن منظمة حقوق الإنسان (السودان) ترفض عقوبة الإعدام الصادرة في حق مريم لتنافي ذلك مع المواثيق الدولية الملتزم بها السودان ، كما تعتبر المنظمة قضية مريم يحي هي القضية الثالثة التي تابعتها وصدر فيها حكم الإعدام بحق نساء سودانيات بتهمة الزنا في العامين الأخيرين في السودان. ففي 13 مايو2012م  أصدرت محكمة جنايات أمبدة الحُكم بالإعدام  بالرجم على انتصار شريف عبدالله(20 عاماً) ، كما تم محاكمة ليلي إبراهيم عيسي (23 عاماً) بعقوبة الرجم في 10 يوليو2012م حيث  أصدرت المحكمة الجنائية بالخرطوم حكماً عليها بالرجم بتهمة الزنا وذلك بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. إلا أن التهم أُسقطت عنهما بعد قرار محكمة الإستئناف.

خلفية
تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة )
 كما يحظر القانون الدولي و القوانين السودانية إعدام الأمهات المرضعات ويمثل هذا انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان و المعاهدات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
إن منظمة حقوق الإنسان (السودان) تدعو الحكومة السودانية إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها بكل الوسائل المتاحة، وإلغاء حكم الردة والزنا وإطلاق سراحها فوراً ودون أي محاكمة.

للإتصال : أيمن عادل أمين – الرئيس – منظمة حقوق الإنسان (السودان) – السويد - 0046709141071



No comments:

Post a Comment